الشيخ محمد آصف المحسني

557

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

الرجال . واعلم أنّ ولد الزنا ولد للزاني والزانية لغة وعرفا ولم يثبت من الشارع ما ينفي كونه ولدا لهما فيترتّب عليه وعليهما جميع الأحكام المتعلّقة بالولد والوالدين كحرمة النكاح وجواز النظر وحرمة العقوق ووجوب النفقة ونحوها سوى التوارث فإنّه ألغي بروايات هذا الباب فلاحظ وتأمّل . وأمّا قول سيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : الولد للفراش وللعهر الحجر . فهو ناظر إلى فرض الشكّ في كون الولد من نطفة الزوج مثلا أو من نطفة العاهر ، لا في فرض العلم بكونه من نطفة الزنا ، فإنّ شأن الشرع أجلّ من أن يلحق ولد الزاني بالزوج مثلا ، ولا معنى له عقلا وعند العقلاء ، اللّهم إلّا عند من غلبت عقله غباوته . 73 - ما ورد في ميراث الحميل . . ( 535 ) المذكورة برقم 1 ، بخمسة أسانيدها ، و 2 ، معتبرة . 74 - حكم من تبرّء من جريرة . . ( 537 ) المذكورة برقم 2 ، بسند الفقيه ، معتبرة . 75 - حكم ميراث من ادّعته النساء . . ( 538 ) فيه رواية واحدة معتبرة سندا . 76 - ميراث الخنثى . . ( 538 ) المذكورة برقم 1 ، 16 ، بسند الفقيه « 1 » ، و 22 ، معتبرة سندا . 77 - فيه رواية واحدة غير معتبرة بجميع أسانيدها . 78 - المولود إذا لم يكن له ما للرجال . . ( 551 ) المذكورة برقم 3 ، عند بعضهم ، 5 ، بأسانيدها معتبرة سندا .

--> ( 1 ) التصديق بمتنها محتاج إلى مراجعة علم الطب الحديث ولا يقبل إصرار الجواهر على قبوله .